المحقق النراقي
423
مستند الشيعة
استصحاب الخيار ، لتغير الموضوع . ولكونه ( باعثا على ) ( 1 ) إسقاط حق نفسه لا يعارض الخيار أدلة لزوم النقل . وإبطال ملكية الطرف الآخر بعض المشروط الثابت تحققه في ضمن الكل ، فلا يمكن استصحابه . وأما جواز الفسخ للبائع الشرطي مع تصرفه في الثمن وإتلافه إياه فهو لأنه معهود بين المتعاقدين ، فالمشروط حقيقة خيار فسخ ملكية الطرف الآخر مع رد مثل الثمن لا ملكية الطرفين وإن كان الخيار لهما أو للآخر خاصة . وأما إذا كان للآخر دونه أو لهما ، فقيل : لا يجوز إذا كانت ناقلة - كالبيع والوقف والهبة - إلا بإذن الآخر ، لمنافاتها خياره ( 2 ) . وقال الفاضل في التذكرة : ولو باع أو وقف أو قبض - أي المشتري - في زمن خيار البائع أو خيارهما بغير إذن البائع فالأولى الوقوف على الإجازة ( 3 ) . وهذا تصريح بالجواز وتزلزله في زمان خيار البائع . وقال في القواعد : ولو باع أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو خيارهما لم ينفذ إلا بإذن البائع ( 4 ) . وهذا يحتمل الوجهين . وصرح في السرائر والتذكرة بجواز عتق المشتري العبد في زمان خيار البائع أو خيارهما ( 5 ) .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في ( ق ) ، وفي نسخة من ( ح ) : باعها على . ( 2 ) الرياض 1 : 528 . ( 3 ) التذكرة 1 : 538 . ( 4 ) القواعد 1 : 144 . ( 5 ) السرائر 3 : 249 ، التذكرة 1 : 538 .